All legislation

مرسوم Decree No. 2310 06/02/2018

إنشاء ثانوية رسمية في بلدة بيت شباب ـ قضاء الـمتن (محافظة جبل لبنان) باسم "ثانوية بيت شباب الرسمية"

Type
مرسوم · Decree
Number
2310
Date
06/02/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2310 تاريخ 06/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته، لا سيما الـمادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ ثانوية رسمية في بلدة بيت شباب ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان باسم "ثانوية بيت شباب الرسمية"

المادة 2

تحدّد السنوات الـمنهجية في الثانوية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل