المادة 1
تنشأ ثانوية رسمية في بلدة بيت شباب ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان باسم "ثانوية بيت شباب الرسمية"
مرسوم Decree No. 2310 06/02/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته، لا سيما الـمادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2017،
يرسم ما يأتي:
تنشأ ثانوية رسمية في بلدة بيت شباب ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان باسم "ثانوية بيت شباب الرسمية"
تحدّد السنوات الـمنهجية في الثانوية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل