All legislation

قرار Decision No. 189 19/01/2018

تعيين مختار في حي ميناء الحصن محافظة مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
19/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 19/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

وبناء على دواعي الخدمة والـمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

عين السيد عبد الرحمن سعدالدين يموت، أول الخاسرين في محلة ميناء الحصن ــ محافظة مدينة بيروت، وذلك بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد أنطون لويس طراد، لإتمام مدة ولايته.

المادة 2

ينشر هـذا القرار ويبلغ لـمـن يلزم.

بيروت في 19 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق