All legislation

علم وخبر Notice of association No. 66 12/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الغابون الخيرية» مركزها: الغابون ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
66
Date
12/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 322-323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 66 تاريخ 12/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الغابون الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 19511 تاريخ 20/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية الغابون الخيرية»

مركزها: الغابون ــ العقار رقم 89 ــ ملك محمد نجيب الدبس ــ قضاء عاليه.

غايتها: الغاية من تأسيس الجمعية هي:

1 ــ العمل على تنمية الفرد والـمجتمع وتوجيه الشباب نحو تنمية الـمعارف وإكتساب الـمهارات وتطوير الأداء بما يحقق الجودة الكلية والتحسن الـمسـتـمـر وبناء الشخصية الشاملة والـمتوازنة للإنسان من كافة النواجي الإجتماعية، والإنمائية والثقافية.

2 ــ العمل على إنشاء وإدارة مراكز إجتماعية وتربويـة ومهنية وصحية ودينية، من أجل تطوير وإنماء الأوضاع الاجتماعية، دون توخي الربح التجاري.

3ــ تلبية الإحتياجات الضرورية للأخوان الـمشتركين في الصندوق وتقديم الـمساعدات الـمالية لهم هبةً بغية الأجر والثواب في الحالات التالية:

حوادث ــ طبابة ــ طوارئ.

4 ــ تلبية الإحتياجات الضرورية الـملحّة للإخوان من غير الـمشتركين في الصندوق وتقديم الـمساعدات الـمالية هبة بغية الأجر والثواب وذلك بعد دراسة وضعهم وحاجاتهم من قبل الهيئة الإدارية للصندوق على أن لا يتعدى مجموع الـمساهمات مع غير الـمشتركين نسبة 10% من رصيد الصندوق في السنة وذلك فـي الحالات التالية: حـوادث ــ طبابة ــ طوارئ.

5 ــ التعاون مع مؤسسات الـمجتمع الـمدني والهيئات الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية وتوثيق العلاقة بما فيه مصلحة الـمجتمع.

6 ــ بث روح الأدب والأخلاق الفاضلة وترسيخ القيم والـمُّثل العليا وجعلها هدفاً ومسلكاً للـمجتمع اللبناني في القطاعات الـمذكورة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد نجيب الدبس

اكرم معروف ابي حسين

عادل يوسف بو نجم

صالح ملحم جابر

حمزه وجيه زين الدين

مجيد حليم عامر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اكرم معروف ابي حسين

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق