المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية الغابون الخيرية»
مركزها: الغابون ــ العقار رقم 89 ــ ملك محمد نجيب الدبس ــ قضاء عاليه.
غايتها: الغاية من تأسيس الجمعية هي:
1 ــ العمل على تنمية الفرد والـمجتمع وتوجيه الشباب نحو تنمية الـمعارف وإكتساب الـمهارات وتطوير الأداء بما يحقق الجودة الكلية والتحسن الـمسـتـمـر وبناء الشخصية الشاملة والـمتوازنة للإنسان من كافة النواجي الإجتماعية، والإنمائية والثقافية.
2 ــ العمل على إنشاء وإدارة مراكز إجتماعية وتربويـة ومهنية وصحية ودينية، من أجل تطوير وإنماء الأوضاع الاجتماعية، دون توخي الربح التجاري.
3ــ تلبية الإحتياجات الضرورية للأخوان الـمشتركين في الصندوق وتقديم الـمساعدات الـمالية لهم هبةً بغية الأجر والثواب في الحالات التالية:
حوادث ــ طبابة ــ طوارئ.
4 ــ تلبية الإحتياجات الضرورية الـملحّة للإخوان من غير الـمشتركين في الصندوق وتقديم الـمساعدات الـمالية هبة بغية الأجر والثواب وذلك بعد دراسة وضعهم وحاجاتهم من قبل الهيئة الإدارية للصندوق على أن لا يتعدى مجموع الـمساهمات مع غير الـمشتركين نسبة 10% من رصيد الصندوق في السنة وذلك فـي الحالات التالية: حـوادث ــ طبابة ــ طوارئ.
5 ــ التعاون مع مؤسسات الـمجتمع الـمدني والهيئات الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية وتوثيق العلاقة بما فيه مصلحة الـمجتمع.
6 ــ بث روح الأدب والأخلاق الفاضلة وترسيخ القيم والـمُّثل العليا وجعلها هدفاً ومسلكاً للـمجتمع اللبناني في القطاعات الـمذكورة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمد نجيب الدبس
اكرم معروف ابي حسين
عادل يوسف بو نجم
صالح ملحم جابر
حمزه وجيه زين الدين
مجيد حليم عامر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اكرم معروف ابي حسين