All legislation

علم وخبر Notice of association No. 100 16/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة أطباء أسنان الـمتن» مركزها: الـمنصورية ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
100
Date
16/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 323-324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 100 تاريخ 16/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة أطباء أسنان الـمتن» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 591 تاريخ 10/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«رابطة أطباء أسنان الـمتن»

مركزها: الـمنصورية ــ العقار رقم 2235 ــ القسم رقم 9 ــ ملك الدكتور منصور نبيل الشنتيري ــ الطابق السفلي الاول ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ليس للجمعية أي صيغة سياسية أو حزبية، وهي لا تستهدف من أعمالها الربج الـمادي،

إن أهداف الجمعية هي:

أ ــ تطبيق أنظمة وقوانين نقابة أطباء الأسنان في لبنان.

ب ــ تمثيل أطباء الأسنان في الـمتن والتنسيق مع النقابة من أجل تسهيل مهمتهم للإنتساب الى النقابة ودفع الرسوم الـمتوجبة والإستفادة من هذا الإنتساب على الصعيدين الـمهني والـمالي.

ج ــ تنظيم ندوات علـمية بهدف رفع مستوى أطباء الأسنان العلـمي.

د ــ القيام بكافة الأعمال التي من شأنها رفع مستوى مهنة طب الاسنان في الـمتن.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. روجيه ميشال صالح

د. الامير فادي الأمير ابي اللـمع

د. شادي موسى الشويري

د. رالف فادي زرازير

د. محمد عبد وجيه الخليل

د. منصور نبيل الشنتيري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور منصور نبيل الشنتيري

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق