المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«شبيبة بكاسين»
مركزها: بكاسين ــ الشارع العام ــ العقار رقم 545 ــ القسم رقم 1 ــ ملك بلدية بكاسين ــ الطابق الاول ــ قضاء جزين.
غايتها: رؤية الجمعية: إحياء مهرجانات سياحية، ترفيهية وثقافية على إختلاف أنواعها
ــ إدخال البهجة والفرح والـمرح الى كل محتاج.
ــ أهداف الجمعية سياحية، وهي لا تتوخى الربح الـمادي وتندرج بما يلي:
الأهداف السياحية:
1) إقامة مهرجانات ثقافية وغنائية وترفيهية.
2) تنظيم رحلات ترفيهية في حرش بكاسين.
3) تنشيط السياحة البيئة.
4) جميع النشاطات ذات الطابع السياحي.
الأهداف التربوية:
1) دورات لتعليم مختلف الصناعات اليدوية
2) مساعدة أولاد القرية على إنجاز فروضهم وتأمين مدرسين خصوصيين.
3) تنظيم محاضرات.
4) تنظيم برامج تربوية.
5) جميع النشاطات ذات الطابع التربوي.
الأهداف الإجتماعية:
1) مساعدة الـمسنين.
2) السعي مع الجهات الـمختصة الى إحياء التراث اللبناني بشكل عام والتراث الجبلي بشكل خاص.
3) التعاون مع مؤسسات أخرى من أجل تحقيق أهدافها
4) جميع النشاطات ذات الطابع الإجتماعي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
حبيب يوسف حبيب خوري
فادي ادمون عواد
ربيع انطوان ناضر
انطوان جرجي نعيم
إيلي فريد حنينه
جورج يوسف حرفوش
سامر رفيق حرفوش
مازن سعيد حرفوش
سليم حبيب ناضر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إيلي فريد حنينه