All legislation

علم وخبر Notice of association No. 101 16/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «شبيبة بكاسين» مركزها: بكاسين ـ قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
101
Date
16/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 324-325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 101 تاريخ 16/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «شبيبة بكاسين» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15007 تاريخ 26/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«شبيبة بكاسين»

مركزها: بكاسين ــ الشارع العام ــ العقار رقم 545 ــ القسم رقم 1 ــ ملك بلدية بكاسين ــ الطابق الاول ــ قضاء جزين.

غايتها: رؤية الجمعية: إحياء مهرجانات سياحية، ترفيهية وثقافية على إختلاف أنواعها

ــ إدخال البهجة والفرح والـمرح الى كل محتاج.

ــ أهداف الجمعية سياحية، وهي لا تتوخى الربح الـمادي وتندرج بما يلي:

الأهداف السياحية:

1) إقامة مهرجانات ثقافية وغنائية وترفيهية.

2) تنظيم رحلات ترفيهية في حرش بكاسين.

3) تنشيط السياحة البيئة.

4) جميع النشاطات ذات الطابع السياحي.

الأهداف التربوية:

1) دورات لتعليم مختلف الصناعات اليدوية

2) مساعدة أولاد القرية على إنجاز فروضهم وتأمين مدرسين خصوصيين.

3) تنظيم محاضرات.

4) تنظيم برامج تربوية.

5) جميع النشاطات ذات الطابع التربوي.

الأهداف الإجتماعية:

1) مساعدة الـمسنين.

2) السعي مع الجهات الـمختصة الى إحياء التراث اللبناني بشكل عام والتراث الجبلي بشكل خاص.

3) التعاون مع مؤسسات أخرى من أجل تحقيق أهدافها

4) جميع النشاطات ذات الطابع الإجتماعي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حبيب يوسف حبيب خوري

فادي ادمون عواد

ربيع انطوان ناضر

انطوان جرجي نعيم

إيلي فريد حنينه

جورج يوسف حرفوش

سامر رفيق حرفوش

مازن سعيد حرفوش

سليم حبيب ناضر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إيلي فريد حنينه

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق