All legislation

مرسوم Decree No. 2260 02/02/2018

تعديل ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
2260
Date
02/02/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 766-767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2260 تاريخ 02/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الـمرسوم رقم 553 تاريخ 11/9/2014 الـمتضمن الترخيص لجمعية النجدة الشعبية اللبنانية بانشاء مستشفى خاص في حلبا ــ عكار ــ محلة الغابة ــ على العقار رقم 58 من منطقة حلبا العقارية ــ بملكها،

بناء على الطلب الـمقدم من جمعية النجدة الشعبية اللبنانية (مركزها بيروت ــ علـم وخبر رقم 224/أد تاريخ 28/6/1974 وتعديله برقم 60/أد تاريخ 4/5/2001 مـثـبـت بإفـادة مدير عـام الشـؤون السياسية واللاجئين فـي وزارة الداخلية عــدد 7423/4/2017 تــاريــخ 24/4/2017 وممنوحة صفة الـمنفعة العامة بالـمرسوم رقم 5309 تاريخ 28/6/1994) والـمسجل في قلـم قسم الـمهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 27410/3/2016 تاريخ 5/9/2016،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 8551/ م.هـ /2017 تاريخ 14/9/2017،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل الترخيص لجمعية النجدة الشعبية اللبنانية، بإنشاء مستشفى خاص في حلبا ــ عكار ــ محلة الغابة ــ على العقار رقم 58 من منطقة حلبا العقارية ــ بملكها ــ وفقاً للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /73/ سريراً.

المادة 3

تبقى الـمادتان الثالثة والرابعة من الـمرسوم رقم 553 تاريخ 11/9/2014 بدون تعديل.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني