المادة 1
يعدل الترخيص لجمعية النجدة الشعبية اللبنانية، بإنشاء مستشفى خاص في حلبا ــ عكار ــ محلة الغابة ــ على العقار رقم 58 من منطقة حلبا العقارية ــ بملكها ــ وفقاً للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 2260 02/02/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الـمرسوم رقم 553 تاريخ 11/9/2014 الـمتضمن الترخيص لجمعية النجدة الشعبية اللبنانية بانشاء مستشفى خاص في حلبا ــ عكار ــ محلة الغابة ــ على العقار رقم 58 من منطقة حلبا العقارية ــ بملكها،
بناء على الطلب الـمقدم من جمعية النجدة الشعبية اللبنانية (مركزها بيروت ــ علـم وخبر رقم 224/أد تاريخ 28/6/1974 وتعديله برقم 60/أد تاريخ 4/5/2001 مـثـبـت بإفـادة مدير عـام الشـؤون السياسية واللاجئين فـي وزارة الداخلية عــدد 7423/4/2017 تــاريــخ 24/4/2017 وممنوحة صفة الـمنفعة العامة بالـمرسوم رقم 5309 تاريخ 28/6/1994) والـمسجل في قلـم قسم الـمهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 27410/3/2016 تاريخ 5/9/2016،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 8551/ م.هـ /2017 تاريخ 14/9/2017،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
يعدل الترخيص لجمعية النجدة الشعبية اللبنانية، بإنشاء مستشفى خاص في حلبا ــ عكار ــ محلة الغابة ــ على العقار رقم 58 من منطقة حلبا العقارية ــ بملكها ــ وفقاً للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /73/ سريراً.
تبقى الـمادتان الثالثة والرابعة من الـمرسوم رقم 553 تاريخ 11/9/2014 بدون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني