All legislation

مرسوم Decree No. 2268 02/02/2018

ابرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال الـمشروعات الـمتناهية الصغر والصغيرة والـمتوسطة

Type
مرسوم · Decree
Number
2268
Date
02/02/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 767-770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2268 تاريخ 02/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت مذكرة التفاهم، الـمرفقة ربطاً والـموقعة بتاريخ 23/3/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال الـمشروعات الـمتناهية الصغر والصغيرة والـمتوسطة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري