ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية راحة وملاذ» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 20377 تاريخ 24/10/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية راحة وملاذ»
مركزها: مجدلبعنا ــ الساحة العامة ــ العقار رقم 877 ــ ملك رشيد سلـمان كيوان عبد الخالق ــ الطابق الارضي ــ قضاء عاليه.
غايتها: 1 ــ تحسين نوعية الحياة لـمرضى الأمراض الـمستعصية وعائلاتهم بتوفير الرعاية الصحية والنفسية والإجتماعية.
2 ــ توفير كافة الـمستلزمات والـمعدات الطبية والأدوية للـمرضى.
3 ــ نشر الوعي وتدريب الـمتطوعين حول العناية التلطيفية وكيفية تطبيقها.
4 ــ العمل والتنسيق مع القطاعين العام والخاص لا سيما وزارة الصحة العامة من أجل تلبية إحتياجات الـمرضى.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السدات:
ديما فايز عبد الخالق
بديعه محمد الحلبي
ظريفه حسن عبد الخالق
سناء سعيد عبد الخالق
فيروز عبد الله خويص
سحر شريف عبد الخالق
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ديما فايز عبد الخالق.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الثاني 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق