المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«ملتقى التعاون الإنمائي»
مركزها: عرسال ــ حي طبق الورد ــ الشارع العام ــ ملك علي محمود الفليطي ــ قضاء بعلبك.
غايتها: 1 ــ توثيق الروابط العائلية الاجتماعية بين عائلات البلدة والـمحافظة على الوحدة.
2 ــ التوعية الثقافية للـمواطنين والعمل على نشر التربية والتعليم بمختلف الوسائل الـمشروعة عن طريق فتح الـمدارس والـمعاهد الخاصة، والتقنية والـمهنية، وإنشاء الـمدارس الـمجانية وغيرها لـمختلف مراحل التعليم وأنواعه على جميع الأراضي اللبنانية.
3 ــ التنمية في كافة الـميادين الإجتماعية والسياحية والإستشفائية والتربوية والأكاديمية والثقافية والفنية والبيئية والصحية، ونشر ثقافة الديمقرا
طية وحقوق الإنسان والـمرأة والطفل وذوي الإحتياجات الخاصة وإنشاء الـمستوصفات الـمجانية، وإقامة حضانة متخصصة، ومكتبة عامة، ونادي ثقافي.
4 ــ تقديم الـمساعدات والـمعونات للـمستحقين والـمحتاجين من أفراد العائلة وتوفير مختلف الخدمات الإجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية عند توافر الـموارد اللازمة.
5 ــ التعاون والتنسيق مع الجمعيات والـمؤسسات الخيرية الطوعية والـمؤسسات الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم الـمتحدة التي تسعى الى تحقيق اهداف مماثلة والاستفادة من برامجها في إكتساب خبرات ومهارات جديدة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
وفاء شحادة الفليطي
محمد علي الفليطي
علي ديب الفليطي
ايهاب نايف الفليطي
حسين حسن الفليطي
محمود يونس الفليطي
حسن دياب الفليطي
ابراهيم احمد الفليطي
محمد احمد الفليطي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة وفاء شحادة الفليطي.