All legislation

علم وخبر Notice of association No. 180 18/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «ملتقى التعاون الإنمائي» مركزها: عرسال ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
180
Date
18/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 326-327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 180 تاريخ 18/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ملتقى التعاون الإنمائي» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11617 تاريخ 3/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«ملتقى التعاون الإنمائي»

مركزها: عرسال ــ حي طبق الورد ــ الشارع العام ــ ملك علي محمود الفليطي ــ قضاء بعلبك.

غايتها: 1 ــ توثيق الروابط العائلية الاجتماعية بين عائلات البلدة والـمحافظة على الوحدة.

2 ــ التوعية الثقافية للـمواطنين والعمل على نشر التربية والتعليم بمختلف الوسائل الـمشروعة عن طريق فتح الـمدارس والـمعاهد الخاصة، والتقنية والـمهنية، وإنشاء الـمدارس الـمجانية وغيرها لـمختلف مراحل التعليم وأنواعه على جميع الأراضي اللبنانية.

3 ــ التنمية في كافة الـميادين الإجتماعية والسياحية والإستشفائية والتربوية والأكاديمية والثقافية والفنية والبيئية والصحية، ونشر ثقافة الديمقرا

طية وحقوق الإنسان والـمرأة والطفل وذوي الإحتياجات الخاصة وإنشاء الـمستوصفات الـمجانية، وإقامة حضانة متخصصة، ومكتبة عامة، ونادي ثقافي.

4 ــ تقديم الـمساعدات والـمعونات للـمستحقين والـمحتاجين من أفراد العائلة وتوفير مختلف الخدمات الإجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية عند توافر الـموارد اللازمة.

5 ــ التعاون والتنسيق مع الجمعيات والـمؤسسات الخيرية الطوعية والـمؤسسات الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم الـمتحدة التي تسعى الى تحقيق اهداف مماثلة والاستفادة من برامجها في إكتساب خبرات ومهارات جديدة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

وفاء شحادة الفليطي

محمد علي الفليطي

علي ديب الفليطي

ايهاب نايف الفليطي

حسين حسن الفليطي

محمود يونس الفليطي

حسن دياب الفليطي

ابراهيم احمد الفليطي

محمد احمد الفليطي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة وفاء شحادة الفليطي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق