All legislation

علم وخبر Notice of association No. 187 19/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الخيرية للتعاون والتشاور» مركزها: ببنين ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
187
Date
19/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 327-328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 187 تاريخ 19/01/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية الخيرية للتعاون والتشاور» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5885 تاريخ 18/3/2017

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الجمعية الخيرية للتعاون والتشاور»

مركزها: ببنين ــ حي البحصة ــ العقار رقم 421 ــ ملك مروان وفواز وزياد عبد الرحيم ــ قضـاء عكار.

غايتها: هي جمعية إجتماعية أملها القيام بأعمال خيرية تطوعية في بلدة ببنين عكار وذلك عن طريق محاولة إنماء البلدة وتطوير الحياة الإجتماعية فيها وتقديم الـمساعدات لـمحتاجيها.

وفقاً لـما يلي:

1 ــ إن الجمعية تدعم بما تيسر لها من إمكانيات مادية ومعنوية كل عمل خيري أو إجتماعي أو إنمائي يرمي الى تطوير الحياة الإجتماعية في بلدة ببنين.

2 ــ الإهتمام بتحسين الـمستوى العلـمي للـمنطقة بإقامة الدورات العلـمية كافة.

3 ــ الإهتمام بالشأن الإجتماعي لطلاب العلـم ورعاية الأيتام والفقراء.

4 ــ السعي لإنشاء الـمستشفيات والـمستوصفات لـمكافحة الـمرض والعوز والآفات الإجتماعية.

5 ــ الإهتمام بتنمية النشاط الشبابي والتربوي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رحاب علي الراعي

محمود عبد الرحيم عبد الرحيم

احمد محمد صوفان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود عبد الرحيم عبد الرحيم

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق