All legislation

تعميم Circular No. 6 01/02/2018

وجوب قبول جميع طلبات الـمواطنين، بما فيهم الـمحجبات، وان لا يكون هذا الحجاب عائقاً في توليهن الوظيفة العامة، تحت طائلة الـمسؤولية والـمحاسبة.

Type
تعميم · Circular
Number
6
Date
01/02/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 6 تاريخ 01/02/2018
Source
Lebanese University

نصّت الفقرة (ج) من مقدمة الدستور على ما يلي:

"ان لبنان جمهورية ديمقراطية برلـمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والـمعتقد وعلى العدالة الاجتماعية والـمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الـمواطنين دون تمايز أو تفضيل"

كما نصّت الـمادة (7) من الدستور اللبناني على ما يلي:

"كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق الـمدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم"

وأولت الـمادة (12) من الدستور ذاته ان لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، لا ميزة لأحد على الآخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.

لذلك، انسجاماً مع مبادئ الدستور اللبناني وحفاظاً على وجه لبنان الحضاري الـمتنوع والـمنفتح،

يطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وكافة الاسلاك ان تلتزم بقبول جميع طلبات الـمواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط التي ينص عليها القانون، بما فيهم الـمحجبات، وان لا يكون هذا الحجاب عائقاً في توليهن الوظيفة العامة، تحت طائلة الـمسؤولية والـمحاسبة.