المادة 1
عيّـن السيد يعقوب الياس عيسى، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة كفرحزير مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد نصر اسكندر نصر وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 270 30/01/2018
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر فى 27/11/1947، وتعديلاته،
وبما ان مختار بلدة كفرحزير السيد نصر اسكندر نصر توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم 151 تاريخ 6/4/2017 وبالتالي اصبح مركزه شاغرا،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1452/إ تاريخ 28/9/2017،
بناء على احالة الـمديرية الإدارية الـمشتركة رقم 16591 تاريخ 16/1/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
عيّـن السيد يعقوب الياس عيسى، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة كفرحزير مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد نصر اسكندر نصر وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق