All legislation

قرار Decision No. 270 30/01/2018

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة كفرحزير ـ قضاء الكورة

Type
قرار · Decision
Number
270
Date
30/01/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 270 تاريخ 30/01/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر فى 27/11/1947، وتعديلاته،

وبما ان مختار بلدة كفرحزير السيد نصر اسكندر نصر توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم 151 تاريخ 6/4/2017 وبالتالي اصبح مركزه شاغرا،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1452/إ تاريخ 28/9/2017،

بناء على احالة الـمديرية الإدارية الـمشتركة رقم 16591 تاريخ 16/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّـن السيد يعقوب الياس عيسى، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة كفرحزير مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد نصر اسكندر نصر وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق