The whole text

قرار رقم 171 تاريخ 17/01/2018 In force

المادة 6

المادة 6

يتوجب على الخاضعين الذين قاموا أو سيقومون بحسم ضريبة على السيارات الجـديـدة التي يسـجـلـونـهـا ضمن أصولهم الثابتة، تسوية حسم هذه الضريبة وفقا للـمادة 22 من الـمرسوم 7336، في حال تم التفرغ، عنها باعتبار أنها ستباع كسيارات مستعملة دون تحصيل ضريبة عليها.

أما بالنسـبـة للخاضعين الذين يمارسون نشاط تأجير السيارات، الذين قاموا أو سيقومون بحسم ضريبة على السيارات الجديدة التي يسجلونها ضمن أصولهم الثابتة، فيتوجب عليهم تسوية حسم هذه الضريبة في حـال تم التفرغ، على أساس ثلاث سنوات تسري من تاريخ تسجيلها لدى هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.

المادة 6 من قرار رقم 171 تاريخ 17/01/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275005/article/6/