All legislation

علم وخبر Notice of association No. 271 30/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تخليد ذكرى بطل الإستقلال أديب البعيني» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
271
Date
30/01/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 783-784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 271 تاريخ 30/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية تخليد ذكرى بطل الإستقلال أديب البعيني» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6875 تاريخ 29/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية تخليد ذكرى بطل الإستقلال أديب البعيني"

مركزها: بيروت ــ الـمزرعة ــ شارع أديب البعيني ــ العقار رقم 5992 ــ القسم رقم 6 ــ بناية البستان ــ ملك هتاف ذوقان البعيني، هاله ذوقان البعيني، عفت عجاج ابو حمدان ومازن ذوقان البعيني ــ الطابق الأول.

غايتها: ــ العمل على تخليد ذكرى بطل الإستقلال أديب البعيني وإحياء تراثه الوطني.

ــ توثيق سيرته.

ــ جمع وتوثيق إرثه الشعري ونشر مؤلفاته الشعرية والزجلية والتعريف بها.

ــ التعاون مع الجهات الـمعنية كوزارة الثقافة على إقامة الـمعارض والـمحاضرات والندوات والإحتفالات والـمناسبات بهدف التعريف عن بطل الإستقلال أديب البعيني.

ــ تخصيص منح وجوائز تخليداً لذكراه.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

مازن ذوقان البعيني

غسان نجيب البعيني

يوسف امين البعيني

خالد قاسم البعيني

اديب رقيب البعيني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مازن ذوقان البعيني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق