All legislation

علم وخبر Notice of association No. 272 30/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «لبنانيات نحو موقع القرار» "Lebanese Women Towards decision Making" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
272
Date
30/01/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 784-785
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 200 تاريخ 11/03/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 272 تاريخ 30/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «لبنانيات نحو موقع القرار»

{Lebanese Women Towards decision Making} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 18689 تاريخ 29/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"لبنانيات نحو موقع القرار"

مركزها: بيروت ــ الـمصيطبة ــ شارع بشير القصار ــ العقار رقم 2909 ــ القسم رقم 6 ــ بناية إدريس ــ ملك طلال خالد ادريس ــ الطابق الثاني.

غايتها: 1 ــ تعزيز دور ومشاركة الـمرأة في الحياة العامة والتأكيد على حقوق الـمرأة كشريك أساس في الـمجتمع اللبناني.

2-ـ تحفيز الـمرأة على الـمشاركة في الحياة السياسية والإجتماعية.

3-ـ تعزيز اللحمة الوطنية بين كافة مكونات الـمجتمع اللبناني.

4-ـ العمل على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

5-ـ التعاون مع الجمعيات والهيئات الإقتصادية لتوفير فرص العمل وخاصة للـمرأة.

6-ـ الإهتمام بتوفير الخدمات العامة والـمحافظة على البيئة وإيجاد الـمساحة الخضراء لا سيما في الـمدن.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

خلود موفق الوتار

ليلى عبد الحفيظ عبود

امل رشاد طباره

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة خلود موفق الوتار.

"Lebanese Women Towards decision Making"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق