All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2908 18/12/2017

تعديل اسم مكتب تمثيل شركة بنك أبو ظبي الوطني ش م ع

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2908
Date
18/12/2017
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2908 تاريخ 18/12/2017
Source
Lebanese University

- في التعديل -

ان شركة بنك أبو ظبي الوطني ش م ع الـمسجلة بتاريخ 22/10/2014، تحت رقم 2787 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية

لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل(، قد صرحت بتاريخ 12/10/2017، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 13423/2017، بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع الجمعية العمومية الـمنعقد بتاريخ 24/4/2017، الـموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن تعديل اسم البنك، وتعديل الـمادة «2» من النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع هذا التعديل. وبالتالي إن اسم البنك قبل التعديل: «بنك أبو ظبي الوطني (شركة مساهمة عامة(» واسمه بعد التعديل: «بنك أبو ظبي الأول (شركة مساهمة عامة(».

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.