All legislation

علم وخبر Notice of association No. 274 01/02/2018

تأسيس جمعية بإسم: «قطوفها دانية ـ صيدا» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
274
Date
01/02/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 785-786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 274 تاريخ 01/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «قطوفها دانية ـ صيدا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 21226 تاريخ 9/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"قطوفها دانية ـ صيدا"

مركزها: صيدا ــ شارع البراد ــ خلف صيدا مول ــ العقار رقم 989 ــ القسم رقم 2 ــ بناية السن ــ ملك محمد مازن محمد شعبان الشعار ــ الطابق الأرضي.

غايتها: 1 ــ تقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية والصحية.

2- نشاطات ثقافية.

3- تنظيم الحلقات والندوات الثقافية والتربوية والعلـمية.

4- مساعدة الفقراء والـمحتاجين.

5- إقامة الـمناسبات بكافة أشكالها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

خديجه عمر حميه

كاتيا عبد الكريم صالح

رولا محمود شعار

زينب صبحي الخطيب

آمال احمد حسن

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينب صبحي الخطيب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق