All legislation

علم وخبر Notice of association No. 275 01/02/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الهيئة اللبنانية للتنمية البشرية» مركزها: كفرفاقود ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
275
Date
01/02/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 786-787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 275 تاريخ 01/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الهيئة اللبنانية للتنمية البشرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 21139 تاريخ 9/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الهيئة اللبنانية للتنمية البشرية"

مركزها: كفرفاقود ــ الطريق العام ــ العقار رقم 430 ــ القسم رقم 5 ــ ملك خالد فريد نصر ــ طابق سفلي أول ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ خلق الإهتمام والوعي بشؤون الـمرأة والطفل.

2- نشر الوعي حول حقوق الـمرأة والطفل في مختلف الـمناطق اللبنانية عن طريق الندوات والـمحاضرات.

3- إقامة دورات تدريبية لدعم الـمرأة وإنخراطها في الـمجتمع.

4- التعاون مع مختلف الـمؤسسات والهيئات ذات السمة الـمدنية والتربوية من أجل نشر الوعي حول حقوق الـمرأة والطفل.

5- مساعدة الأطفال ذوي الصعوبات التعليمية.

6- الـمساهمة في نشر التوعية ومحاربة الأمية.

7- العمل على توطيد الصلات وتوثيق التعاون ما بين مختلف الجمعيات الـمحلية والعربية والدولية الـمماثلة لتبادل التجارب والخبرات.

8- التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الـمعنية تحقيقا لأهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عمر ناجي زهر الدين

حنين خالد نصر

سحر خالد نصر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر ناجي زهر الدين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق