المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: عين الرمانة ــ العقار رقم 3652 ــ بناية خياط ــ الطابق السادس ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ الإستشارات والتدريب لتطوير مختلف فئات الـمجتمع والإهتمام بالشؤون الإنسانية والإجتماعية والتربوية.
2- الـمساهمة في التنمية الإجتماعية عبر تدريب وتنظيم الـمحاضرات والبرامج وإقامة علاقات مع الـمنتديات والجمعيات من أجل التعاون للنهوض بالوطن.
3- إحياء التراث الفكري والإجتماعي وتحفيز الأشخاص على العمل التطوعي ونشر ثقافة العطاء دون مقابل.
4- العمل على إنشاء هيئات مصغرة تعنى بتمكين الـمرأة وتطوير قدراتها والعمل على مساعدة الطلاب عبر توجيههم نحو الإختصاصات والـمهن الـمناسبة لـميولهم والتي يلبي حاجات الـمجتمع.
5- العمل على تخفيف نسبة البطالة بين الشباب وذلك عبر برامج تدريبية تساعد على إنشاء الـمشاريع الصغيرة.
6- وضع وتنفيذ برامج تهدف الى تنمية القدرات الذاتية والثقة بالنفس وحس الـمبادرة للعمل الجماعي وخلق مجتمع متعاون.
7- وضع وتنفيذ البرامج التي تساهم في تنمية الحس الوطني وبناء ثقافة السلام.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
هدى اسماعيل ناطور
رنده علي عجمي
فاطمه نجيب صعب
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى اسماعيل ناطور.
"ملتقى بيروت للتدريب" "Beirut training zone