All legislation

علم وخبر Notice of association No. 277 01/02/2018

تأسيس جمعية بإسم: «لجنة مهرجانات قرطبا السياحية والتراثية» مركزها: قرطبا ـ قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
277
Date
01/02/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 788-789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 277 تاريخ 01/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «لجنة مهرجانات قرطبا السياحية والتراثية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 17863 تاريخ 14/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"لجنة مهرجانات قرطبا السياحية والتراثية"

مركزها: قرطبا ــ مبنى بلدية قرطبا في الساحة العامة ــ قضاء جبيل.

غايتها: 1 ــ إقامة الـمهرجانات والكرنفالات والحفلات الفنية والغنائية.

2- إحياء التراث القروي اللبناني.

3- جمع شمل البلدة وتوثيق عُرى الإلفة والتعاضد والتعاون بين الأهالي.

4- صهر الـمواطن في بيئته ومجتمعه.

5- رعاية وإحتضان كافة النشاطات والإحتفالات الفنية والسياحية.

6- النهوض بالقطاع السياحي في بلدة قرطبا وإنمائه وتطويره وتفعيله.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ميشال عبدو الدرزي

ايلي نجا البيروتي

عبدو الياس صقر

سركيس ديب شرفان

سيمون جرجي كرم

بشاره بطرس مسعود

جو جورج كرم

سمعان قزحيا الخوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي ايلي نجا البيروتي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق