All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2909 21/12/2017

انشاء مكتب تمثيل لشركة أوليمبوس الشرق الأوسط وأفريقيا م.ح. - ذ.م.م. Olympus M.E.A. FZ-LLC ذات الجنسية: الإماراتية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2909
Date
21/12/2017
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 333-334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2909 تاريخ 21/12/2017
Source
Lebanese University

ـ في التسجيل ـ

ان شركة: أوليمبوس الشرق الأوسط وأفريقيا م.ح. ــ ذ.م.م. Olympus M.E.A. FZ--LLC ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /50.000/ درهم فقط الف خمسين ألف درهم والـمتخذة مركزا رئيسيا لها مجمع دبي للعلوم ــ مبنى نوكليوتايد ــ دبي ــ الإمارات العربية الـمتحدة.

تقدمت بتاريخ 20/11/2017 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 20/11/2017 كامل الـمستندات الـمتعلقة بأنظمتها والـمنصوص عنها في القانون اللبناني،

وأودعت الـمصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 104733 تاريخ 20 كانون الأول 2017 والـمستند الـمتعلق بتعيين السيد

Maurice Aloyce Anne Faber مديرا لـمكتبها التمثيلي في لبنان،

موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو القيام بمختلف الأعمال التجارية لا سيما ما يتعلق منها بتجارة الـمعدات الصناعية، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة الـمتعلقة بنشاطاتها الـمنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات الـمعطاة لـممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار الـمشترك والأعمال الـمصرفية.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.