المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"كورال الفيحاء" "Fayha Choir
مركزها: طرابلس ــ منطقة بساتين طرابلس ــ العقار رقم 537 ــ القسمين 28 و29 ــ ملك محمد علي سعيد الـمصري ــ الطابق الأول.
غايتها: يكون للجمعية الأهداف التالية:
أولاً: الـمساهمة في نشر وتطوير الـموسيقى الكورالية العربية من خلال تأسيس فرق كورالية للأطفال والشباب.
ثانياً: تنظيم حفلات ومهرجانات موسيقية وغنائية.
ثالثاً: تدريب على الغناء الجماعي وقيادة الكورالات.
رابعاً: الـمساهمة في إظهار صورة حضارية للبنان والعالـم العربي من خلال الـمشاركة بمهرجانات دولية.
خامساً: الـمساهمة في خلق أرشيف موسيقى مكتوب للتوزيعات الكورالية.
سادساً: الـمساهمة في تنظيم نشاطات ولقاءات لتعزيز العلاقات بين الفنانين في لبنان.
سابعاً: الـمساهمة في بناء شبكة علاقات بين الجمعيات والـمؤسسات الـموسيقية في لبنان والـمنظمات الـموسيقية في العالـم.
ثامناً: الـمساهمة في تنظيم والـمشاركة في مؤتمرات موسيقية محلية ودولية.
تاسعاً: الـمساهمة في تسجيل إصدارات موسيقية وغنائية وبيعها.
عاشراً: التعاون مع مؤسسات الـمجتمع الأهلي والـمدني التي تشاطر الجمعية كل أو بعض من اهدافها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رولا وليد ابو بكر
بركيف بيلك تسلاقيان
سعاد وليد لاذقاني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بركيف بيلك تسلاقيان.