All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2911 08/01/2018

انشاء فرع لشركة: سستنبل انفايرومنتل تكنولوجيز ليمتد. ذات الجـنـسـيـة: الإماراتية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2911
Date
08/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2911 تاريخ 08/01/2018
Source
Lebanese University

ـ في التسجيل ـ

ان شركة: سستنبل انفايرومنتل تكنولوجيز ليمتد ذات الجـنـسـيـة: الإماراتية والبـالـغ رأسـمـالـهـا /100.000/ درهم فقط مائة ألف درهم والـمتخذة مركزا رئيسيا لها مكتب رقم 135 ــ اف دي الطابق الأول ــ بناية واحة الابتكار ــ مدينة مصدر ــ أبو ظبي ــ الإمارات العربية الـمتحدة.

تقدمت بتاريخ 8/12/2017، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 8/12/2017 كامل الـمستندات الـمتعلقة بأنظمتها والـمنصوص عنها في القانون اللبناني،

وأودعت الـمصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT2010001411 تاريخ 8/1/2018 والـمستند الـمتعلق بتعيين السيد كارل بول الخواجه مديرا لفرعها في لبنان.

موضوعها في لبنان: بنايات صديقة للبيئة/ التوزيع ــ معدات الطاقة ذات الكفاءة العالية/ التوزيع ــ التدوير والنفايات الصلبة/ تجميع وتدوير الـمواد العضوية ــ التدوير والنفايات الصلبة/ البحوث والتطوير ــ التدوير والنفايات الصلبة/ الفحص.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة الـمتعلقة بنشاطاتها الـمنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات الـمعطاة لـممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار الـمشترك والأعمال الـمصرفية وأعمال الضمان.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.