All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2912 05/01/2018

انشاء مكتب تمثيل لشركة: مخابر ميديس LES LABORATOIRES MEDIS ذات الجنسية: التونسية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2912
Date
05/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 334-335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2912 تاريخ 05/01/2018
Source
Lebanese University

ـ في التسجيل ـ

ان شركة: مخابر ميديس LES LABORATOIRES MEDIS ذات الجنسية: التونسية والبالغ رأسمالها /48.000.000/ دينار تونسي فقط ثمانية وأربعين مليون دينار تونسي والـمتخذة مركزا رئيسيا لها طريق نابل كلـم 7 ــ نابل 8000

تقدمت بتاريخ 26/12/2017، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات(، بتاريخ 26/12/2017 كامل الـمستندات الـمتعلقة بأنظمتها والـمنصوص عنها في القانون اللبناني،

وأودعت الـمصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT201000018 تاريخ 5/1/2018 والـمستند الـمتعلق بتعيين السيد آلان إميل عويس مديرا لـمكتبها التمثيلي في لبنان.

موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو تصنيع وبيع الأدوية، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة الـمتعلقة بنشاطاتها الـمنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات الـمعطاة لـممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار الـمشترك والأعمال الـمصرفية.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.