All legislation

علم وخبر Notice of association No. 279 01/02/2018

تأسيس جمعية بإسم: «سوشيل ريسيت» "Social Reset" مركزها: سن الفيل ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
279
Date
01/02/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 279 تاريخ 01/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «سوشيل ريسيت» "Social Reset" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15506 تاريخ 4/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: سن الفيل ــ شارع العام ــ العقار رقم 1220 ــ ملك يوسف وطوني وساندرا ابي نادر ــ الطابقين الخامس والسادس ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ التعاون مع البرنامج الوطني للصحة النفسية والجمعيات العلـمية الـمختصة في نقابة الأطباء على القيام بالأهداف التالية:

ــ التوعية على مخاطر الإدمان.

ــ الحد من مخاطر الإدمان على أنواعه.

ــ دعم عائلات الـمدمنين.

ــ إنشاء مراكز للعلاج الخارجي للإدمان.

متابعة الـمدمن في قضاياه الناتجة عن الإدمان (القانونية والصحية)

ــ مساندة حقوق الـمدمنين إجتماعياً وقانونياً.

ــ السعي لإنشاء مركز علاج داخلي.

ــ السعي لإستهداف الـمدمنين في الشارع وتخفيف الـمخاطر عنهم.

ــ إنشاء عيادات للصحة النفسية والجسدية.

ــ إنشاء مراكز تدريب للأطباء والإختصاصيين في مجال الصحة النفسية.

ــ إنشاء شبكات علاجية أولية في مختلف الـمناطق اللبنانية.

ــ التشبيك والتنسيق بين منظمات الـمجتمع الـمدني.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

شارل انطوان يعقوب

روله مظهر خليل

باسكال انطوان التنوري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة باسكال انطوان التنوري.

"سوشيل ريسيت"Social Reset"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق