المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة ليبان فلور ش.م.م. {LIBANFLOR SARL}، الكائن على العنوان التالي: الدكوانة ـ قضاء الـمتن ـ الشارع العام ـ صيدنايا ـ سنتر بيوتك
عنوان الـمستودع: كوبا ــ قضاء البترون ــ عقار 111
قرار Decision No. 1643 11/12/2017
إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،
بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الاجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة ليبان فلور ش.م.م. LIBANFLOR SARL، الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5982/4 تاريخ 5/9/2012، وفي السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 218/استيراد،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 23/11/2017،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 24 تاريخ 10/11/2017،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة ليبان فلور ش.م.م. {LIBANFLOR SARL}، الكائن على العنوان التالي: الدكوانة ـ قضاء الـمتن ـ الشارع العام ـ صيدنايا ـ سنتر بيوتك
عنوان الـمستودع: كوبا ــ قضاء البترون ــ عقار 111
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
. الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل)
. الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(،
. القانون الـمـنـفـذ بالـمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة)
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة بعد اجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11/12/2017 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود