المادة 1
تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى:
«الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق الإنتاج الزراعي في مجدل عنجر والجوار ــ مبادرات ــ م.م.»
مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة.
نطاق عملها: مجدل عنجر ــ الصويري ــ الـمنارة ــ عيتا الفخار ــ عنجر ــ الروضة حوش الحريمة ــ الـمرج.
مركزها: مجدل عنجر.
مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم الـمكتتب بها.
رأسمالها: /24.000.000/ل.ل. أربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1 ــ تخفيض كلفة التصنيع وتحسين نوعيته من خلال تقديم كافة الخدمات التصنيعية (تأمين مستلزمات التصنيع من شراء مواد أولية وتجهيزات).
2 ــ تسويق الإنتاج من خلال: الـمشاركة بالـمعارض ومراكز البيع في الأسواق الـمحلية للبلدات البقاعية.