All legislation

قرار Decision No. 18 22/01/2018

إنشاء الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق الإنتاج الزراعي في مجدل عنجر والجوار ـ مبادرات م.م محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
22/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 22/01/2018
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات بالإنابة،

بناء على القرار رقم 948/1ت تاريخ 21/12/2017 (إنابة الـمهندس سعيد عون رئيس مصلحة التوضيب والتبريد في وزارة الزراعة عن مدير عام التعاونيات(،

بناء على الـمادة التاسعة من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 الـمعدلة بالـمادة الرابعة من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على الـمرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء الـمقدم الى الـمديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية الـمنعقدة بتاريخ 25/2/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى:

«الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق الإنتاج الزراعي في مجدل عنجر والجوار ــ مبادرات ــ م.م.»

مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة.

نطاق عملها: مجدل عنجر ــ الصويري ــ الـمنارة ــ عيتا الفخار ــ عنجر ــ الروضة حوش الحريمة ــ الـمرج.

مركزها: مجدل عنجر.

مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم الـمكتتب بها.

رأسمالها: /24.000.000/ل.ل. أربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 ــ تخفيض كلفة التصنيع وتحسين نوعيته من خلال تقديم كافة الخدمات التصنيعية (تأمين مستلزمات التصنيع من شراء مواد أولية وتجهيزات).

2 ــ تسويق الإنتاج من خلال: الـمشاركة بالـمعارض ومراكز البيع في الأسواق الـمحلية للبلدات البقاعية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/1/2018 مدير عام التعاونيات بالإنابة م. سعيد عون