All legislation

علم وخبر Notice of association No. 280 01/02/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أفئدة» مركزها: بشامون ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
280
Date
01/02/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 790-792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 280 تاريخ 01/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية أفئدة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 20787 تاريخ 31/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية أفئدة"

مركزها: بشامون ــ شارع الـمدارس ــ قرب صيدلية الجنى ــ العقار رقم 3883 ــ القسم رقم 5 ــ بناية الثريا ــ ملك احمد عبد الرحمن حمود ــ الطابق الأول ــ قضاء عاليه.

غايتها: كل طفل مميز، ماذا إذا كان هذا الطفل مميز ولكن بإحتياجات خاصة.

ــ تهدف الجمعية لـمساعدة الـمرضى الأطفال فقط، والذين يعانون من عدم القدرة النهائية للإهتمام بأنفسهم ويعتمدون على غيرهم بشكل كلي. الحياة ستكون عبارة عن تحدي يومي له ولوالديه من الناحية الـمادية والنفسية، هذا إذا كان يملك من الوعي ما يسمح له بمعرفة إختلافاته، أما إذا كان لا يملك هذه القدرة فسوف يحمل الوالدين هذا الوزر على أكتافهم. الحياة ممكن أن تكون مليئة بالتحديات لأن والدة ووالد هذا الطفل الـمميز ستكون حياتهم مؤلـمة بكل تفصيل جديد يكتشفاه عن طفلهما. سوف تكون متعبة بتعلـم كل ما يختص بحالته والبحث والتقصي عن حلول ممكنة وغير ممكنة.

سيصلون الى حافة الإستسلام، هنا يأتي دور الجمعية لنمد أيدينا ونساعدهم برفع هذا الألـم وتعلـم كيفية التعايش معه عن طريق:

1- مساعدة أيادي الخير لإسعاد الغير.

2- توفير بيئة صحية ونفسية ومادية للـمرضى الأطفال ذوي الحالات الـمستعصية حتى يتم لـم شمل العائلة بكاملها في الـمنزل.

3- تأمين دعم نفسي ومعنوي ومادي للأم والأب.

4- توعية الأهل عن وضع الـمريض وإحتياجاته الخاصة.

5- تأمين كل ما يلزم لإنشاء عناية مركزة في منزل الـمريض وتجهيز كل ما يلزم من معدات طبية وغير طبية للإهتمام به كما في الـمستشفى.

6-ـ إراحة الأهل من الـمسؤولية الـمادية تجاه الـمريض ليستطيعوا التفرغ لتقديم الحنان والإهتمام اللازمين له.

7- تنظيم الـمعارض وعقد الـمؤتمرات والندوات والـمحاضرات والحلقات التربوية والدراسية واللقاءات العلـمية والثقافية والإجتماعية ولقاءات ترفيهية.

8- تأمين فرص عمل لأسرة الـمريض.

9- إصدار الـمطبوعات والـمجلات لنشر الأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الجمعية.

10- العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع الـمؤسسات والـمراكز والـمعاهد والجمعيات والروابط العلـمية والثقافية والطبية في لبنان والعالـم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. تاليا عجاج العراوي

د. لـمى عبد الكريم شرف الدين

د. ليلا انطوان عاقوري

نيفين مصطفى ابراهيم

وداد سليم الحص

احمد عبد الرحمن حمود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد عبد الرحمن حمود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق