ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية مفاتيح الخير الإجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11468 تاريخ 1/6/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية مفاتيح الخير الإجتماعية"
مركزها: الحويش ــ الشارع العام ــ بلدية الحويش ــ الطابق الأول ــ الغرفة رقم 1 ــ قضاء عكار.
غايتها: 1 ــ القيام بجميع النشاطات الثقافية والتربوية والهادفة عبر القيام بدورات تـثقيقية ومهنية ودورات محو أمية والـمساهمة في إنشاء مراكز تربوية ومهنية لذلك.
2- الرعاية الاجتماعية والصحية للفقراء والـمعوزين والأيتام وكفالتهم وتأمين الأدوية لـمصابي الأمراض الـمزمنة والفقراء.
3- تفعيل دور الـمرأة والشباب في التنمية.
4- الـمساهمة في منع التميز والإهمال وزرع الـمحبة والتعايش للوصول الى مجتمع متكافئ ومتكامل على جميع أراضي وطننا الحبيب لبنان.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سالـم حسين سيد
محمود محمد الزحله
عثمان احمد حسن
علي محمد حمزه
محمد خالد الضناوي
احمد بدر حمزه
احمد علي حسين
رزان محمد جابر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد حمزه.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق