All legislation

علم وخبر Notice of association No. 286 02/02/2018

تأسيس جمعية بإسم: «لا تسرقوا حياتي» مركزها: النبي يوشع ـ قضاء الـمنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
286
Date
02/02/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 792-793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 286 تاريخ 02/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «لا تسرقوا حياتي» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 20236 تاريخ 23/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"لا تسرقوا حياتي"

مركزها: الـمنية ــ النبي يوشع ــ العقار رقم 1576 ــ الطريق العام بجانب جامع عبد القادر الجيلاني ــ ملك الدكتور الصيدلي زكريا عبد العاد حمزة.

غايتها: 1 ــ تقديم الـمساعدات الـمادية والنفسية لـمرضى السرطان.

2- الـمساهمة في دعم برنامج التوعية الوقائية من السرطان والتـثقيف الصحي.

3- دعم الخدمات الصحية وبرامج الكشف الـمبكر عن الـمرض.

4- التعاون مع بقية الجمعيات الخيرية، والـمؤسسات التي تعنى بالـمرضى.

5- تقديم الإستشارات الطبية واللازمة للـمرضى.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. زكريا عبد العاد حمزه

ميشال توفيق الحايك

خالد علي الـمصري

ياسر مصطفى سعد الدين

عبد الكافي محمد زريقه

احمد عبد القادر علـم الدين

ايمان عبد السلام عثمان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ياسر مصطفى سعد الدين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق