All legislation

قرار Decision No. 1376 20/12/2017

الغاء ترخيص مطبوعة {MOTORAI} النصف شهرية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
1376
Date
20/12/2017
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1376 تاريخ 20/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 220 تاريخ 22/5/2006 (ترخيص الـمطبوعة(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد علي زكريا الحلاق، والـمسجل تحت رقم 3037 تاريخ 9/11/2017 (طلب الغاء ترخيص الـمطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ترخيص مطبوعة {MOTORAI} النصف شهرية، غير السياسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2017 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام