المادة 1
يلغى ترخيص مطبوعة {MOTORAI} النصف شهرية، غير السياسية.
قرار Decision No. 1376 20/12/2017
إن وزير الاعلام
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 220 تاريخ 22/5/2006 (ترخيص الـمطبوعة(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد علي زكريا الحلاق، والـمسجل تحت رقم 3037 تاريخ 9/11/2017 (طلب الغاء ترخيص الـمطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يلغى ترخيص مطبوعة {MOTORAI} النصف شهرية، غير السياسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول 2017 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام