All legislation

قرار Decision No. 295 22/12/2017

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة ـ فئة اولى ـ وكالة نيو ستابس للسياحة والسفر

Type
قرار · Decision
Number
295
Date
22/12/2017
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 295 تاريخ 22/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على القانون رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل والسياحي وتعديلاته، لا سيما الـمادة 23 الفقرة الاولى منه،

بناء على الطلب الـمقدم من وكالة نيو ستابس للسياحة والسفر رقم 2015/2 تاريخ 9/10/2017 الـمتعلق بالغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 13/12/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /71/ تاريخ 26/4/2002 الـمعطى الى نيو ستابس للسياحة والسفر لصاحبها السيد انطونيو اليشوعي على العقار رقم /161/ قسم /28/ جل الديب ــ ملك اليشوعي ــ طابق ثامن.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الـملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فـور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 كانون الاول 2017 وزير السياحة اواديس كيدانيان