المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /71/ تاريخ 26/4/2002 الـمعطى الى نيو ستابس للسياحة والسفر لصاحبها السيد انطونيو اليشوعي على العقار رقم /161/ قسم /28/ جل الديب ــ ملك اليشوعي ــ طابق ثامن.
قرار Decision No. 295 22/12/2017
إن وزير السياحة،
بناء على القانون رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل والسياحي وتعديلاته، لا سيما الـمادة 23 الفقرة الاولى منه،
بناء على الطلب الـمقدم من وكالة نيو ستابس للسياحة والسفر رقم 2015/2 تاريخ 9/10/2017 الـمتعلق بالغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 13/12/2017،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /71/ تاريخ 26/4/2002 الـمعطى الى نيو ستابس للسياحة والسفر لصاحبها السيد انطونيو اليشوعي على العقار رقم /161/ قسم /28/ جل الديب ــ ملك اليشوعي ــ طابق ثامن.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الـملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فـور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 كانون الاول 2017 وزير السياحة اواديس كيدانيان