المادة 1
يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي التحدي The Challenge» مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 383 06/10/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،
بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي «نادي التحدي The Challenge» الـمسجل تحت رقم 892/د تاريخ 4/3/2017
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات منشآت النادي بكتابها عدد 5947 تاريخ 18/7/2017
بناء على تقرير الكشف الـميداني على الـمنشآت بتاريخ 24/9/2017
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي التحدي The Challenge» مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.
تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:
باسم محمود الحوت ــ ايغل سليم الهزرق ــ سعيد حسن فواز ــ سمير علي شمخه ــ ريتا شربل الخوري ــ رولا شربل الخوري ــ ميرا عصام عيتاني.
ــ تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها الـمهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على النادي ان يمارس نشاطه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء، لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامـه العام الـمصـادق عليه مـن قـبـل الوزارة.
ينشر هذا القرار على نفقة الـمؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الاول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش