إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على الطلب الترخيص الـمقدم من «جامعة رفيق الحريري» الـمسجل تحت رقم 3158/د تاريخ 20/9/2017
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 10/10/2017،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص لــ «جامعة رفيق الحريري» الـمجاز بانشائها بموجب الـمرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/20061 وتعديلاته، بممارسة الانشطة والالعاب الرياضية التالية:
كرة السلة ــ ميني فوتبول كرة الطائرة ــ كرة الطاولة ــ كرة اليد ــ الشطرنج ــ العاب قوى ــ مواي تاي ــ كيـك بوكسـينغ البادمنتون ــ البلياردو ــ التـنـس.
مركزها: الـمشرف، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
تتألف الهيئة الـمشرفة من السادة: محمد عثمان ذياب ــ خالد كمال البابا ــ احمد فخري عبدالله ــ سيرين سامي سروجي ــ سحر نبيل الحلاق الـملقب فخران ــ زينة سمير النقاش ــ حسام خليل سلامي.
تتولى الهيئة الـمشرفة صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها الـمهام وفقا للـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 ولنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الهيئة التقيد القوانين والـمراسيم والانظمة الـمرعية الإجراء، والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.
ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلا بعد نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الثاني 2017
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش