All legislation

قرار Decision No. 427 14/11/2017

الترخيص لـ «جامعة رفيق الحريري» بممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
427
Date
14/11/2017
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 427 تاريخ 14/11/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على الطلب الترخيص الـمقدم من «جامعة رفيق الحريري» الـمسجل تحت رقم 3158/د تاريخ 20/9/2017

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 10/10/2017،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص لــ «جامعة رفيق الحريري» الـمجاز بانشائها بموجب الـمرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/20061 وتعديلاته، بممارسة الانشطة والالعاب الرياضية التالية:

كرة السلة ــ ميني فوتبول كرة الطائرة ــ كرة الطاولة ــ كرة اليد ــ الشطرنج ــ العاب قوى ــ مواي تاي ــ كيـك بوكسـينغ البادمنتون ــ البلياردو ــ التـنـس.

مركزها: الـمشرف، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تتألف الهيئة الـمشرفة من السادة: محمد عثمان ذياب ــ خالد كمال البابا ــ احمد فخري عبدالله ــ سيرين سامي سروجي ــ سحر نبيل الحلاق الـملقب فخران ــ زينة سمير النقاش ــ حسام خليل سلامي.

المادة 3

تتولى الهيئة الـمشرفة صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها الـمهام وفقا للـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 ولنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الهيئة التقيد القوانين والـمراسيم والانظمة الـمرعية الإجراء، والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلا بعد نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش