المادة 1
تمدد لغاية 15/2/2018 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2017 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.
قرار Decision No. 210 05/02/2018
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 15/2/2018 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2017 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية.
تاريخ 5 شباط 2018 وزيـر الـمالية علي حسن خليل