All legislation

قرار Decision No. 210 05/02/2018

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2017 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها

Type
قرار · Decision
Number
210
Date
05/02/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 793-794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 210 تاريخ 05/02/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/2/2018 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2017 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية.

تاريخ 5 شباط 2018 وزيـر الـمالية علي حسن خليل