All legislation

قرار Decision No. 492 06/12/2017

تصحيح خطأ مادي ورد في القرار رقم 305/1/2017 (إضافة لعبتي التنس والسكواش) الى جمعية «نادي 1875 الرياضي» ـ بيروت ـ

Type
قرار · Decision
Number
492
Date
06/12/2017
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 340-341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 492 تاريخ 06/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،

بناء على طلب الترخيص رقم 109/1/2015 تاريخ 4/6/2015 (ترخيص الجمعية)

بناء على الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 3861/د تاريخ 16/11/2017،

بناء على القرار رقم 305/1/2017 تاريخ 6/9/2017 (اضافة لعبتي «التنس والسكواش»)

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الثانية من القرار رقم 305/1/2017 تـاريـــخ 6/9/2017 بحيث يستبدل النص التالي:

ــ تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة اعلاه والـمرخص لها بمزاولتها:

«كرة السلة ــ كرة الطائرة ــ كرة الطاولة ــ كرة الصالات ــ مواي تاي ــ التنس ــ السكواش ــ السباحة ــ كرة اليد ــ الريشة الطائرة».

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة اعلاه والـمرخص لها بمزاولتها:

«كرة السلة ــ كرة الطائرة ــ كرة الطاولة ــ كرة الصالات ــ مواي تاي ــ التنس والسكواش » وتبقى باقي الـمواد كما هي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الاول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش