ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،
بناء على طلب الترخيص رقم 109/1/2015 تاريخ 4/6/2015 (ترخيص الجمعية)
بناء على الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 3861/د تاريخ 16/11/2017،
بناء على القرار رقم 305/1/2017 تاريخ 6/9/2017 (اضافة لعبتي «التنس والسكواش»)
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الثانية من القرار رقم 305/1/2017 تـاريـــخ 6/9/2017 بحيث يستبدل النص التالي:
ــ تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة اعلاه والـمرخص لها بمزاولتها:
«كرة السلة ــ كرة الطائرة ــ كرة الطاولة ــ كرة الصالات ــ مواي تاي ــ التنس ــ السكواش ــ السباحة ــ كرة اليد ــ الريشة الطائرة».
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة اعلاه والـمرخص لها بمزاولتها:
«كرة السلة ــ كرة الطائرة ــ كرة الطاولة ــ كرة الصالات ــ مواي تاي ــ التنس والسكواش » وتبقى باقي الـمواد كما هي دون تعديل.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الاول 2017
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش