المادة 1
يعدل ترقيم كل من «الـمادة الحادية عشرة» و«الـمادة الثانية عشرة» و«الـمادة الثالثة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث يصبح على التوالي «الـمادة الرابعة عشرة» و«الـمادة الخامسة عشرة» و«الـمادة السادسة عشرة».
قرار وسيط رقم 12748 تاريخ 11/01/2018 In force
يعدل ترقيم كل من «الـمادة الحادية عشرة» و«الـمادة الثانية عشرة» و«الـمادة الثالثة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث يصبح على التوالي «الـمادة الرابعة عشرة» و«الـمادة الخامسة عشرة» و«الـمادة السادسة عشرة».
المادة 1 من قرار وسيط رقم 12748 تاريخ 11/01/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275043/article/1/