المادة 1
يُعتمد في معاهد التعليم الـمهني والتقني الرسمية والخاصة الـمنهاج الـملحق بهذا القرار العائد لشهادة الإجازة الفنية ــ إختصاص «علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية» على أن يُطبَّـق الـمنهاج إعتباراً من العام الدراسي 2019--2018
قرار Decision No. 1226 21/12/2017
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 12/8/2012 تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(،
بناء على القرار رقم 2017/52 تاريخ 6/4/2017 إعتماد اختصاصين لشهادة الإجازة الفنية في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،
وحيث ان اللجنة الفنية الـمتخصصة الـمؤلفة بموجب القرار141/2017 تاريخ 3/2/2017 انهت إعداد منهاج إختصاص «علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية» لشهادة الإجازة الفنية،
بناء على اقتراح الـمدير العام للتعليم الـمهني والتقني،
يقرِّر ما يأتي:
يُعتمد في معاهد التعليم الـمهني والتقني الرسمية والخاصة الـمنهاج الـملحق بهذا القرار العائد لشهادة الإجازة الفنية ــ إختصاص «علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية» على أن يُطبَّـق الـمنهاج إعتباراً من العام الدراسي 2019--2018
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 21/12/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده