All legislation

بلاغ Communiqué No. 2 19/01/2018

وجوب اعلان الاسعار وتحديد الوزن الصافي أو العدد أو الحجم على لصاقات السلع أو التوضيب

Type
بلاغ · Communiqué
Number
2
Date
19/01/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 2 تاريخ 19/01/2018
Source
Lebanese University

عـمـلاً بالقوانين والانظمة الـمتعلقة بحماية الـمستهلك لا سيما الـمادتين 5 و 7 من القانون رقم 659/2005 وتعديلاته لناحية اعلان الاسعار وادراج الـمعلومات الضرورية على لصاقات السلعة أو التوضيب،

وبـعـد ان تـبـيـن لوزارة الاقتصاد والتجارة من خلال دوريات مديرية حماية الـمستهلك عدم التزام بعض التجار بإعـلان الاسـعـار وبتدوين الوزن الصافي أو الحجم أو العدد على الغلافات الخارجية للسلع مما يحول دون اعلام الـمستهلك بالـمعلومات الصحيحة والوافية حول السلعة، ناهيك عن قيام بعضهم بغش الـمستهلكين عبر بيع السلع بغير أوزانها الصافية.

لذلك،

تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار من اللجوء الى اساليب غير قانونية لتحقيق ارباح غير مشروعة وتذكرهم بوجوب الالتزام بإعلان الاسعار وبيع الـمستهلكين على اساس الاوزان الصافية للسلع. كما تؤكد انها ستكثف اعمال الرقابة خصوصاً خلال فترة الاعياد الـمجيدة لقمع الـمخالفين تمهيداً لإحالتهم امام القضاء الـمختص.