All legislation

بلاغ Communiqué No. 3 19/01/2018

وجوب اعتماد الآلية القانونية بشأن إعلام الجمهور حول العيوب في بعض انواع السيارات

Type
بلاغ · Communiqué
Number
3
Date
19/01/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 3 تاريخ 19/01/2018
Source
Lebanese University

عملاً بالقوانين والانظمة الـمتعلقة بحماية الـمستهلك لا سيما الـمادة 44 من القانون رقم 659/2005 «التي تلزم الـمصنع أو الـمحترف في حال توافرت لديه معلومات بأن السلعة الـموضوعة قيد التداول تتضمن عيبا أو اكثر من شأنه ان يضر بسلامة الـمستهلك» بضرورة اعلام الجمهور بواسطة وسائل الاعلام عن هذه العيوب وتحذيره عن الـمخاطر التي قد تنتج عنها.

وبعد ان تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة ان بعض شركات استيراد السيارات الجديدة تكتفي فقط بإعلام زبائنها بصورة منفردة عن العيوب في بعض السيارات مما يؤخر عملية التصليح أو الاستبدال الامر الذي بإمكانه ان يشكل خطرا على السلامة العامة.

لذلك،

تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة حرصا منها على صحة وسلامة الـمستهلك من جميع مستوردي السيارات الجديدة الالتزام التام باعتماد الآلية القانونية الـمنصوص عنها في الـمادة 44 من قانون حماية الـمستهلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية الـمناسبة بحق الـمخالفين وإحالتهم الى القضاء الـمختص بمقتضى الـمادة 108 من القانون نفسه.