إن الـمدير العام للتعاونيات بالإنابة،
بناء على القرار رقم 51/1 تاريخ 19/1/2018 (إنابة الـمهندس سعيد عون رئيس مصلحة التوضيب والتبريـد فـي وزارة الزراعة عن مدير عام التعاونيات(،
بناء على الـمادة التاسعة من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 الـمعدلة بالـمادة الرابعة من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على الـمرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء الـمقدم الى الـمديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية الـمنعقدة بتاريخ 27/11/2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
تؤسس في قضاء بعلبك تعاونية تدعى:
"الجمعية التعاونية لتربية النحل في النبي اسباط م.م"
مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة.
نطاق عملها: النبي اسباط.
مركزها: النبي اسباط.
مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم الـمكتتب بها.
رأسمالها: /2.901.000/ ل.ل. مليونان وتسعمئة وألف ليرة لبنانية.
اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية
وذلك بأن تعمل على:
1- إقامة منحل مشترك بمواصفات جيدة.
2- تأمين مستلزمات إنتاج النحل (فرازات، ألبسة، أدوية،)
3- تطوير قطاع تربية النحل.
4- إيجاد أسواق لتصريف الإنتاج.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحـاجة.
بيروت في 31/1/2018
مدير عام التعاونيات بالإنابة
م. سعيد عون