المادة 1
تضع الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي الـمجاز إصداره وفقا لـما يلي:
النوع
مناسبة الاصدار
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
عادي
وزع حبك عالكل
2.000
30.000
7/2/2018
قرار Decision No. 43 31/01/2018
إن وزير الاتصالات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقــم 10 تــاريــــخ 9/6/1999 (رقم الـمحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،
بناء على القرار رقم 131/1 تاريخ 15/2/2017 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،
وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.
ــ يقرر ما يأتي ــ
تضع الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي الـمجاز إصداره وفقا لـما يلي:
النوع
مناسبة الاصدار
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
عادي
وزع حبك عالكل
2.000
30.000
7/2/2018
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الاولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.
بيروت في 31 كانون الثاني 2018 وزير الاتصالات جمال الجراح