إن وزير السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما الـمادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب الـمقدم من وكالة البركة للتجارة والنقل والسياحة ش.م.م. رقم 2012/2 تاريخ 6/10/2017 الـمتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 23/11/2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
يُلغى ويُسحب الترخيص رقم /313/ تاريخ 15/12/1997 الـمتعلق بالترخيص لوكالة البركة للتجارة والنقل والسياحة ش.م.م. والكائنة على العقار رقم /4610/ قسمين رقم /18 و2/ بيروت، بئر حسن، قرب السفارة الصينية، بناية الحاج وعلوش، الطابق الأرضي، وذلك بناء لطلب أصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الـملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فـور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول 2017
وزير السياحة
أواديس كيدانيان