All legislation

قرار Decision No. 1 03/01/2018

ترخيص جمعية بإسم «نادي نجم البقاع الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
03/01/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 811-812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي نجم البقاع الرياضي» الـمسجل تحت رقم 3450/د تاريخ 17/10/2017

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 12/12/2017،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم "نادي نجم البقاع الرياضي"

مركزها: علي النهري، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

لـمزاولة لعبة: "الـميني فوتبول".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:

محمد جواد الـموسوي ــ علي محمد الـموسوي ــ خليل غسان مذبوح ــ عماد علي حسن ــ وليد محمد الـموسوي ــ هادي علي الـموسوي ــ ندين عدنان الحاج حسن.

ــ تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه الـمدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الـمؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2018 وزيرالشباب والرياضة محمد فنيش