All legislation

قرار Decision No. 15 16/01/2018

إضافة العاب «الجمباز، الريشة الطائرة، الـمصارعة» الى جمعية «نادي ارزنا الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
16/01/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 812-813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 16/01/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على القرار رقم 184/1/2016 تاريخ 26/7/2016 (تحديد الشروط الفنية للعبة مصارعة الذراع(،

بناء على قرار الترخيص رقم 65/1/2014 تاريخ 9/5/2014 (ترخيص الجمعية(،

بناء على الطلب الـمقدّم من الجمعية والـمسجل تحت رقم 3431/د تاريخ 16/10/2017،

بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 12/12/2017،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبتي "الجمباز، الريشة الطائرة، الـمصارعة"

الى ترخيص جمعية "نادي ارزنا الرياضي"

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمرخص للجمعية بمزاولتها: "كرة السلة، الجمباز، الريشة الطائرة الـمصارعة"

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحادات الألعاب الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش