All legislation

مرسوم Decree No. 2270 02/02/2018

قبول هبة عينية مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية وقيمتها /700.000/ يورو (سبعمائة ألف يورو)

Type
مرسوم · Decree
Number
2270
Date
02/02/2018
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2018, p. 823-838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2270 تاريخ 02/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والـمغتربين والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية وقيمتها /700.000/ يورو (سبعمائة ألف يورو) وتُنفذ وفق اتفاقية التمويل الـمرفقة ربطاً والـموقعة بتاريخ 31/10/2017 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والوكالة الفرنسية للتنمية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل