إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والـمغتربين والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية وقيمتها /700.000/ يورو (سبعمائة ألف يورو) وتُنفذ وفق اتفاقية التمويل الـمرفقة ربطاً والـموقعة بتاريخ 31/10/2017 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والوكالة الفرنسية للتنمية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2018
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والـمغتربين
الامـضاء: جبران باسيل
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل