المادة 1
نقل السيد انطوان بريدي القاضي في الدرجة 22 من ملاك القضاء العدلي الى ملاك القضاء الإداري، وعيّـن رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة (مركز شاغر) دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهّل للتدرج.
مرسوم Decree No. 2324 13/02/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما الـمادة /6/ منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي(،
بناء على القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة(،
وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بـتـاريــخ 27/12/2017،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/12/2017،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
نقل السيد انطوان بريدي القاضي في الدرجة 22 من ملاك القضاء العدلي الى ملاك القضاء الإداري، وعيّـن رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة (مركز شاغر) دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهّل للتدرج.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل