All legislation

مرسوم Decree No. 2325 13/02/2018

تجديد وإعطاء عقود الوكالة للـمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
2325
Date
13/02/2018
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2018, p. 839-840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2325 تاريخ 13/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 151 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)، لا سيما الـمادة 19 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة(،

بناء على الـمرسوم رقم 2043 تاريخ 18/5/2015 (تجديد وإعطاء عقود الوكالة للـمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية(،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جدّدت وأعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الـموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة الـمحامين الـمبينة أسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لـمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم وهم السادة:

الاسم والشهرة

تاريخ الولادة

عماد سعيد الوزان

20/3/1962

غسان جرجي شكور

9/10/1964

لينا جورج حداد

21/10/1972

طارق كاظم العلي

1/10/1954

مريم محمد سكافي

2/1/1962

جواد منيف صفي الدين

15/6/1959

معن عبد الساتر كنج هوشر

9/1/1958

جمال حسن زين

1/7/1957

جرجس ابراهيم اسطفان

23/4/1961

احمد عبد القادر الديماسي

13/9/1972

نبيه خليل الحلبي

10/6/1956

عبد المجيد مهيب العاكوم

10/12/1960

نبيه جرجي الجردي

29/4/1955

محمد فايز شريم

6/3/1955

حسام عفيف شمس الدين

30/9/1964

مصباح شريف مرزا

14/1/1970

نعمة طانيوس ضوء

26/6/1974

سهير وفيق الحصري

26/5/1965

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل