المادة 1
جدّدت وأعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الـموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة الـمحامين الـمبينة أسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لـمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم وهم السادة:
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
عماد سعيد الوزان
20/3/1962
غسان جرجي شكور
9/10/1964
لينا جورج حداد
21/10/1972
طارق كاظم العلي
1/10/1954
مريم محمد سكافي
2/1/1962
جواد منيف صفي الدين
15/6/1959
معن عبد الساتر كنج هوشر
9/1/1958
جمال حسن زين
1/7/1957
جرجس ابراهيم اسطفان
23/4/1961
احمد عبد القادر الديماسي
13/9/1972
نبيه خليل الحلبي
10/6/1956
عبد المجيد مهيب العاكوم
10/12/1960
نبيه جرجي الجردي
29/4/1955
محمد فايز شريم
6/3/1955
حسام عفيف شمس الدين
30/9/1964
مصباح شريف مرزا
14/1/1970
نعمة طانيوس ضوء
26/6/1974
سهير وفيق الحصري
26/5/1965