All legislation

مرسوم Decree No. 2226 22/01/2018

اعادة نشر تصديق طريق كفيفان ـ ميفوق ـ مشمش ـ عنايا (طريق القديسين) وتحويراتها طريق شبطين ـ دريا ـ تولا وطريق تولا ـ الدوق والغاء: اقسام من الـمرسوم رقم 941 تاريخ 18/8/1983، واقسام من الـمرسوم رقم 6420/2001، والـمرسوم رقم 14107 تاريخ 16/10/1963 والـمعدل بالـمرسوم رقم 941 تاريخ 18/8/1983، واقسام من الـمرسوم رقم 900 تاريخ 30/3/1971، والـمرسوم رقم 13997 تاريخ 17/1/2005، واقسام من الـمرسوم رقم 3047 تاريخ 19/5/2000، واقسام من الـمرسوم رقم 13996 تاريخ 17/1/2005، واقسام من الـمرسوم رقم 1098 تاريخ 17/8/1999، واقسام من الـمرسوم رقم 3193 تاريخ 14/5/1986، واقسام من الـمرسوم رقم 5314 تاريخ 21/9/1988 (محافظتي جبل لبنان والشمال ـ قضاءي جبيل والبترون) بسبب ورود خطأ مطبعي

Type
مرسوم · Decree
Number
2226
Date
22/01/2018
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2018, p. 840-919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2226 تاريخ 22/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك(،

بناء على الـمرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 1742 تاريخ) 31/1/1979 تصنيف شبكة الطرق العامة(،

بناء على قرار الـمجلس البلدي في لحفد رقم / /24م ب/2017 تاريخ 10/6/2017،

بناء على قرار الـمجلس البلدي في عنايا وكفربعال رقم 21 تاريخ 10/6/2017،

بناء على قرار الـمجلس البلدي في أهمج رقم /30/م ب/2017 تاريخ 15/6/2017،

بناء على قرار الـمجلس البلدي في مشمش رقـــم 16/2017 تاريخ 15/6/2017،

بناء على قرار الـمجلس البلدي في حجولا رقم 40/م/2017 تاريخ 17/7/2017،

بناء على مـوافـقــة رئيس بلدية ميفوق ــ القطارة تاريخ 7/7/2017 بموجب التكليف بالقرار رقم 6 عدد 99/2017 تاريخ 17/6/2017،

بناء على مـوافقة قائمقام جبـيـل رقـم 687 تـاريــخ 1/6/2017 كون بلدتي الخاربة وسقي رشميا تقعان ضمـن نطاق صلاحياته لعـدم وجـود مجلس بلدي فيها،

بناء على موافقة قائمقام البترون رقـم 1054 تـاريـخ 2/6/2017 كون بلدات دير كفيفان، تولا، دريا، عبدللي، الدوق ومار ماما، تقعن ضمن نطاق صلاحياته لعدم وجود مجلس بلدي فيها،

بناء على ضرورة تصديق طريق كفيفان ــ ميفوق ــ مشمش ــ عنايا (طريق القديسين) ــ والغاء اقسام من الـمراسيم الـمذكورة أعلاه لاسباب فنية، سياحية، تراثية ودينية،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى التالي:

اقسام من الـمرسوم رقم 941 تاريخ 18/8/1983، من الوتد 665 الى الوتد 897

اقسام من الـمرسوم رقم 6420/2001 من الوتد 665 الى الوتد 696

الـمرسوم رقم 14107 تاريخ 16/10/1963 والـمعدل بالـمرسوم رقم 941 تاريخ 18/8/1983

اقسام من الـمرسوم رقم 900 تاريخ 30/3/1971 من الوتد 206 P الى الوتد 221 P

الـمرسوم رقم 13997 تاريخ 17/1/2005

اقسام من الـمرسوم رقم 3047 تاريخ 19/5/2000 من الوتد 118 الى الوتد 140

اقسام من الـمرسوم رقم 13996 تاريخ 17/1/2005 من الوتد 1 الى الوتد 167

اقسام من الـمرسوم رقم 1098 تاريخ 17/8/1999 من الوتد 1 الى الوتد 99

اقسام من الـمرسوم رقم 3193 تاريخ 14/5/1986 من الوتد 38 الى الوتد 173

اقسام من الـمرسوم رقم 5314 تاريخ 21/9/1988 من الوتد 1 الى الوتد 89

والـمشار الى بدايتها ونهايتها بخطوط سوداء على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم.

المادة 2

ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الـملغاة بموجب الـمادة الأولى أعلاه والـمبينة على الـمسطح والجدول الـمرفقين بهذا الـمرسوم.

المادة 3

صدق تخطيط طريق كفيفان ــ ميفوق ــ مشمش ــ عنايا (طريق القديسين(

من الوتد P1 كيلومتر 000+0 الى الوتد رقم P591 كيلومتر 576.25+9

ومن الوتد رقم P592 كيلومتر 285,66+12 الى الوتـد رقم P1321 كيلومـتر 813,91+24 وتحويراتها طريق شبطين ــ دريا ــ تولا مـن الوتد رقم C1 كيلومتـر 0+00 الى الوتد رقم C138 كيلومتر 050+3

وطريق تولا ــ الدوق من الوتد رقم OT1 كيلومتر 0+00 الى الوتد رقم FOT 392 كيلومتر 236+2 الـمبينين باللون الأحمر على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم.

المادة 4

تستملك العقارات وأقسام العقارات الـمشار اليها في الـمادة الثالثة من هذا الـمرسوم والـمبينة على الـمسطح ولائحة الإستملاك والجدول الـمرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس