All legislation

تعميم Circular No. 8 12/02/2018

بشأن إحالة الـموظفين والـمستخدمين وسائر العاملين الذين يرتكبون مخالفات أو تتم ملاحقتهم امام القضاء الجزائي على الهيئة العليا للتأديب

Type
تعميم · Circular
Number
8
Date
12/02/2018
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2018, p. 920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 8 تاريخ 12/02/2018
Source
Lebanese University

نص القانون رقم 54 الصادر في 2/10/1965 وتعديلاته لا سيما الـمادة 13 منه على ما يلي:

ــ ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالـمخالفات التي يحال عليها بسببها الـموظف...

وحيث تبين أن مجموع القضايا التي أُحيلت أمام الهيئة كان ضئيلاً قياساً مع حجم الـمخالفات الـمرتكبة في الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات،

كما تبين أن التدابير التأديبية التي يتخذها رؤساء الوحدات الإدارية

بحق الـمخالفين تقتصر على عقوبات الدرجة الأولى الـمنصوص عليها في الـمادة /55/ من نظام الـموظفين حتى في الحالات التي تستدعي اعتماد عقوبات أقسى في الدرجة الثانية، مما يحمل الـموظفين والـمستخدمين الـمرتكبين على الاطمئنان الى مدى العواقب الـمترتبة على مخالفاتهم والى سقف الـملاحقة الـمسلكية الـمتوقعة بحقهم.

كذلك تبين أن بعض رؤساء الوحدات يعمدون أحياناً الى طلب الـملاحقة الجزائية بحق الـموظفين والـمستخدمين وسائر العاملين الذين يرتكبون جرائم دون إحالتهم أمام الهيئة العليا للتأديب مما يترك وضعهم الوظيفي معلقاً لحين صدور قرار قضائي مبرم.

لذلك، وتمكيناً للهيئة العليا للتأديب من تأدية الـمهام الـمنوطة بها.

يطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات:

أولاً: إحالة الـموظفين والـمستخدمين وسائر العاملين في الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات الذين يرتكبون مخالفات جسيمة أو متمادية أو يخلون إخلالاً هاماً بالواجبات الوظيفية على الهيئة العليا للتأديب.

ثانياً: إحالة الـموظفين والـمستخدمين وسائر العاملين في الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات حكماً في الحالات التي تتـمّ فيها ملاحقتهم أمام القضاء الجزائي، على الهيئة العليا للتأديب، وذلك عملاً بمبدأ إستقلالية الـملاحقة الـمسلكية عن الـملاحقة الجزائية.